السيد محمد صادق الروحاني
130
منهاج الفقاهة
ثانيها : أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه . فيكون تمليك بإزاء تمليك ، فالمقابلة بين التمليكين لا الملكين ، والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين { 1 } فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة ، وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة المعوضة لكون كل من المالين خاليا عن العوض ، لكن اجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل ، إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقق التمليك من الأول لأنه إنما ملكه بإزاء تمليكه فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تملكه ، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الداعي لا العوض فلا يقدح تخلفه فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة .